كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإقرار للوارث.
2 - الإقرار لغير الوارث.
الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا أجازه الورثة.
2 - إذا لم يجزه الورثة.
الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحاً.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.
الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:
الصفحة 278
360