كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
1 - حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.
2 - أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (¬2).
الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:
وفيها فقرتان هما:
1 - الإقرار في حدود الثلث.
2 - الإقرار بما فوق الثلث.
الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بين الوارث وغيره.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) (¬3)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث، 2870.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد، 1623، 9.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 6، 269.
الصفحة 279
360