كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

4 - الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.
5 - الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2).
الجانب الثاني: انتفاء الضرر:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي:
1 - أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.
2 - أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.
3 - أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.
4 - الابتذال للشاهد بطلب التزكية.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [286].
(¬2) سورة التغابن، الآية: [16].

الصفحة 28