كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - ما يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة المانع من صحة الإقرار ما يأتي:
1 - الإقرار بنسب ابن عشرين من ابن خمسة عشر.
2 - الإقرار بالقتل منذ عشرين سنة من ابن عشرين سنة.
3 - الإقرار بإصدار حكم صادر بتاريخ 1420 هـ ممن لم يتول القضاء إلا بتاريخ 1425 هـ.
المسألة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط انتفاء المانع من صحة الإقرار: أنه إذا وجد المانع من الصحة كَذَّبه الواقع، وإذا كذَّبه الواقع لم يصح.
المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط انتفاء المانع: الإقرار مع وجود المانع.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار مع وجود المانع: ما تقدم في التمثيل للمانع.
الصفحة 283
360