كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث ولو لم يجزه الورثة: أن الثلث حق للمورث، وليس حقاً للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم) (¬1)، فلا يتوقف الإقرار به على الإجازة.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن فى حدود الثلث:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا أجازه الورثة.
2 - إذا لم يجز الورثة.
الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:
وفيه شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أجاز الورثة الإقرار بما زاد عن الثلث جاز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم فإذا أجازوه جاز.
الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:
وفيه شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 269، 6.

الصفحة 292