كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن المعتبر حال الإقرار: أن أدلته أقوى وأظهر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن اعتبار الإقرار كالوصية غير صحيح؛ لأن الوصية لا تجب إلا بالموت فكان المعتبر لها حال الموت، بخلاف الإقرار فإنه يجب من حينه، فكان المعتبر له حالته.
الفرع الرابع: الإقرار بالطلاق في الصحة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة.
2 - وقوع الطلاق.
الأمر الأول: بيان المراد بالإقرار بالطلاق فى الصحة:
المراد بالإقرار بالطلاق في الصحة: أن يُقر المريض بأنه كان قد طلق زوجته لما كان صحيحاً.
الأمر الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 - الوقوع.
2 - الأثر على الإرث.
الجانب الأول: الوقوع:
وفيه جزءان هما:
1 - الوقوع.
2 - التوجيه.

الصفحة 296