كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:
القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.
القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (¬2).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:
1 - أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [6].
(¬2) سورة النور، الآية: [8].

الصفحة 30