كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المبحث السابع الإقرار بالزوجية (¬1)
وفيه مطلبان هما:
1 - الإقرار من الرجل.
2 - الإقرار من المرأة.

المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا صدقته المرأة.
2 - إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية (¬2).
في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.
¬__________
(¬1) الفرق بين هذا والذي قبله: أن السابق من المريض، وهذا مطلق.
(¬2) كشاف القناع 15/ 143 والإنصاف مع الشرح 28، 470.

الصفحة 301