كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬1).
2 - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.
المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة
وفيه مسألتان:
1 - الإقرار من المرأة نفسها.
2 - الإقرار من ولي المرأة عليها.
المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا صدقها الرجل.
2 - إذا لم يصدقها.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.
الصفحة 302
360