كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:
وفيها أمران هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.
الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:
وفيها أمران هما:
1 - ثبوت الزوجية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:
1 - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (¬1).
2 - أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.

الصفحة 303