كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
3 - أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.
المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان مأذوناً له بالتزويج.
2 - إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.
الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الإقرار.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان مجبراً.
2 - إذا لم يكن مجبراً.
الأمر الأول: إذا كان مجبراً.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - المراد بالمجبر.
2 - من يملك الإجبار.
3 - حكم الإقرار.
الصفحة 304
360