كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

2 - أن المقصود المعنى وليس اللفظ، وهو يحصل بكل لفظ يدل عليه فتصح الشهادة به.
الجانب الثالث: الترجيح.
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 - أمثلة الألفاظ التي تؤدي بها الشهادة على القول الراجح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشهادة بكل ما يؤدي المعنى.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة أداء الشهادة بكل لفظ يدل عليها:
أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب على وجهة هذا القول: بأن عدم ورود الشهادة بغير لفظ أشهد - على التسليم به - لا يمنع أداءها بغيرها. والأصل الجواز.
الجزء الرابع: الأمثلة:
من أمثلة ما تؤدى به الشهادة من الألفاظ غير لفظ أشهد ما يلي:
1 - رأيت فلانا يعمل كذا.
2 - سمعت فلانا يقول كذا.
3 - أقر عندي فلان لفلان بكذا.
4 - أشهدني فلان أنه مدين لفلان بكذا.

الصفحة 31