كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:
إذا أنكر المقر له صفة ما أقر له به فالقول قول المقر مع يمينه.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قبول قول المقر ما يأتي:
1 - أنه غارم، والقول قول الغارم مع يمينه.
2 - أن الأصل براءة ذمته فلا يلزم بغير ما يعترف به.
3 - أن الإقرار على الصفة التي يدعيها فلا يلزمه غير ما أقر به.
4 - أن الحق لم يعلم إلا من قبله فلا يلزمه غير ما أقر به.

الصفحة 316