كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به
وفيه مطلبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - إحلاف الخصم.

المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إنكار القبض لما لا يلزم إلا به ما يأتي:
1 - إنكار إقباض الرهن للمرتهن.
2 - إنكار إقباض الهبة للمهوب له.

المطلب الثاني إحلاف الخصم
وفيه ثلاث مسائل:
1 - الإحلاف.
2 - التوجيه.
3 - رد اليمين.
المسألة الأولى: الإحلاف:
إذا طلب الراهن إحلاف المرتهن على إقباضه الرهن، أو طلب الواهب إحلاف الموهوب له على إقباضه الهبة كان له ذلك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق من طلب إحلاف خصمه على إقباضه ما لا يلزم إلا بالقبض: أن عدم القبض محتمل فيجوز الإحلاف لرفع هذا الاحتمال.

الصفحة 317