كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

5 - قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.
6 - أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.
الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.
2 - إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.
الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) (¬1).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:
1 - أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري: كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (65).

الصفحة 32