كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

3 - أنه لو شهد على مورثه في حياته قبلت شهادته، فكذلك شهادته عليه بعد وفاته.

المطلب الثاني متعلق الدين
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان المتعلق.
2 - تخيير الورثة بين تسليم التركة للغرماء أو أخذها وقضاء الدين.
المسألة الأولى: بيان متعلق الدين:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المتعلق.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المتعلق:
متعلق الدين هو التركة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الدين بالتركة ما يأتي:
1 - أن الدين لا يسقط بالموت.
2 - أنه لا متعلق للدين غير التركة لما يأتي:
أ) أن ذمة الميت خربت بالموت فلا تصلح لتعلق الدين بها.
ب) أن الورثة لا يلزمهم القضاء بالموت كما لا يلزمهم في الحياة.
المسألة الثانية: التخيير:
وفيها ثلاثة فروع هي:

الصفحة 327