كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - التخيير.
2 - التوجيه.
3 - شروط الأخذ.
الفرع الأول: التخيير:
إذا خلف الميت تركة وعليه دين خير الورثة بين أخذ التركة وقضاء الدين، وبين تركها للغرماء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تخيير الورثة بين أخذ التركة، وقضاء الدين وبين تركها للغرماء: أن الدين لا يمنع انتقال التركة للورثة، فلا يمنع أخذهم لها.
الفرع الثالث: شروط أخذ الورثة للتركة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الشرط.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط تسليم التركة للورثة: أن يلتزموا بالتسديد، وتحول الديون بأسمائهم.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التزام الورثة بقضاء الدين لتسليمهم التركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1) فلا يستحق الورثة التصرف في شيء من التركة والدين معلق بها.
¬__________
(¬1) سورة النساء [12].

الصفحة 328