كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: القضاء:
إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1).
الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان الإقرار من جميع الورثة.
2 - إذا كان الإقرار من بعض الورثة.
الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
3 - المثال.
الجانب الأول: بيان ما يلزم:
إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.
¬__________
(¬1) سورة النساء [12].

الصفحة 330