كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجانب الثالث: المثال:
من أمثلة تحميل الدين بالنسبة: لو كان الورثة زوج وثلاث بنين والدين 800 ثمانمائة ريال، والتركة 1600 ألف وستمائة ريال. فنصيب كل واحد من التركة ربعها 400 (أربعمائة ريال)، فيلزمه من الدين ربعه 200 (مئتا ريال).
الأمر الثاني: إذا كان الإقرار من بعض الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان الإقرار بالدين من بعض الورثة فقد اختلف فيما يلزم المقر من الدين على قولين:
القول الأول: أن اللازم له نسبة إرثه.
القول الثاني: أن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن اللازم نسبة النصيب ما يأتي:
1 - أنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم كل واحد إلا بنسبة نصيبه فكذلك إذا كان الإقرار من بعضهم.

الصفحة 331