كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

2 - أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.
3 - أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.
4 - أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.
5 - أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:
1 - أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (¬1).
2 - أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:
1 - أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.
¬__________
(¬1) سورة النساء [12].

الصفحة 332