كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 - أمثلة إنكار المقر له لما أقر به له.
2 - حكم الإقرار.
3 - مآل المقر به عند إنكاره.

المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إنكار المقر له لما أقر به له ما يأتي:
1 - أن يقر زيد بشاة لعمر فينكرها.
2 - أن يقر بكر بالمديونية لخالد فينكر خالد هذه المديونية.
3 - أن يقر صالح ببيت لمحمد فينكر محمد هذا البيت.

المطلب الثاني حكم الإقرار
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيانه الحكم:
إذا أنكر المقر له ما أقر به له كان الإقرار باطلًا.

الصفحة 337