كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي:
1 - الزكوات.
2 - الكفارات.
3 - النذور.
الفرع الثاني: الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الإقرار بما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله لا يقبل.
الأمر الثاني: الدليل:
{الدليل على عدم قبول الرجوع عما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله
} الإجماع (¬1).

المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة حقوق الآدميين ما يأتي:
1 - الإتلافات.
2 - الأمانات.
¬__________
(¬1) الشرح مع المقنع والإنصاف 30، 222.

الصفحة 341