كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - توجيه الاستحباب.
2 - توجيه الوجوب.
النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:
1 - قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬1) فإن هذا منه.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (¬2)
النقطة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.
الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الشهادة متعينة.
2 - إذا لم تكن الشهادة متعينة.
الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:
وفيه جزءان هما:
1 - الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الأخذ:
إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬2) سنن أبي داوود كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم 946.

الصفحة 35