كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - المرجع في التحديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: المرجع في التحديد:
المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:
1. أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.
2. أنه لا مانع منه.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.
الفرع الثالث: تفسير الغاية (¬1):
وفيه أمران:
¬__________
(¬1) عبر بتفسير الغاية؛ لأن تحديد اللازم يتبعها تفسير.

الصفحة 357