كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يلزم:
الذي يلزم بقوله له: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: له من واحد إلى عشرة هو تسعة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون اللازم تسعة بقوله: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: من واحد إلى عشرة: أنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية يدخل وانتهاؤها لا يدخل، فيكون الواحد داخلاً، والعشرة خارجه فيكون الواجب تسعة وهي: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
الفرع الرابع: تفسير المشكوك فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة الشكوك فيه.
2 - ما يجب.
3 - مسؤولية التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المشكوك فيه ما يأتي:
1 - له عليّ درهم أو دينار
2 - له عندي طن بر أو شعير.
3 - الذي استعرت كتاب فقه أو حديث.
4 - الذي لك عندي قلم أو ساعة.
الأمر الثاني: ما يجب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.

الصفحة 359