كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة:
وفيها جزءان هما:
1 - إذا كان للشاهد كفاية.
2 - إذا لم يكن للشاهد كفاية.
الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الأخذ.
إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.
الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأخذ.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأخذ:
إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي:
1 - أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.

الصفحة 36