كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - الإنزال.
2 - نبات الشعر الخشن حول المقبل.
3 - نبات اللحية.
4 - بلوغ خمس عشرة سنة.
الفرع الثاني: بيان حد البلوغ الأنثى:
1 - الإنزال.
2 - نبات الشعر الخشن حول المقبل.
3 - الحيض.
4 - الحمل.
5 - بلوغ خمس عشرة سنة.
المسألة الثانية: شهادة من دون البلوغ:
وفيها فرعان هما:
1 - تحمل الشهادة.
2 - أداء الشهادة.
الفرع الأول: تحمل الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 - التحمل.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التحمل:
تحمل من دون البلوغ للشهادة صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة تحمل من دون البلوغ للشهادة ما يأتي:
1 - أنه يدرك ما يشاهده ويسمعه ويعلمه.
2 - أن الشهادة خبر والخبر يقبل بعد البلوغ ممن تحمله قبله كما كان يروى عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -.

الصفحة 42