كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬1) ووجه الاستدلال بالآية أنها نصت على شهادة الرجال، والصبي ليس من الرجال فلا ينطبق عليه الشرط.
2 - أنه إذا لم يؤمن على حفظ ماله فعدم ائتمانه على حق غيره أولى.
3 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬2).
4 - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬3) والصبي ليس ممن يرضى.
5 - قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (¬4) والصبي لا إثم عليه فلا يكون شاهدًا.
6 - أن الصبي لا يخاف من إثم الكذب فلا يمتنع منه فلا يوثق بخبره.
7 - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فلا يقبل قوله على غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الصبيان قبل التفرق بما يأتي:
1 - ما ورد أن عليًا - رضي الله عنه - قبل شهادة الصبيان على بعضهم إذا شهدوا في الحال قبل أن يعلمهم أهلوهم (¬5).
2 - أن التأثير على الصبيان قبل التفرق مأمون، ولا يؤمن بعده.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬2) سورة الطلاق، الآية: [2].
(¬3) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬4) سورة البقرة، الآية: [283].
(¬5) مصنف عبد الرزاق، باب شهادة الصبيان 8، 350/ 351. ومسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله 3/ 1306.

الصفحة 44