كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بقبول شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه غيرهم ولو تفرقوا: بأن شهادة المرأة مقبولة فيما لا يطلع عليه إلا النساء فتقبل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه غيرهم.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم قبول شهادة الصبيان مطلقًا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه عدم قبول شهادة الصبيان مطلقًا: أنهم عاطفيون يتأثرون ببعضهم، يحامون عن بعضهم، ولا يدركون عواقب الأمور، وهذا قد يحملهم على كتمان الشهادة، إذا كانت ضد من يحامون عنه، ويحملهم على شهادة الزور في الدفاع عمن يحامون عنه فلا يوثق بشهادتهم فلا تقبل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن تأثر الصبيان بغيرهم غير مأمون مطلقًا كما تقدم في الترجيح.

الصفحة 45