كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شهادة النساء مقبولة مع غيرهن، أما الصبيان فشاهدتهم غير مقبولة مطلقًا، منفردين ولا مع غيرهم.
الأمر الثاني: شهادة الصبيان على غيرهم:
وفيه جانبان هم:
1 - حكم الشهادة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الشهادة:
شهادة الصبيان على غيرهم لا تقبل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الصبيان على غيرهم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬1).
والصبي ليس من الرجال.
2 - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬3).
4 - أن الصبي لا يقبل إقراره على نفسه فعلى غيره أولى.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬2) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬3) سورة الطلاق، الآية: [2].

الصفحة 46