كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المطلب الثالث الكلام
قال المؤلف - رحمه الله -: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - شهادة الأخرس.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراك الكلام لقبول الشهادة: أن أداءها يعتمد على النطق وهذا لا يمكن من غير المتكلم.
المسألة الثانية: شهادة الأخرس:
وفيها فرعان هما:
1 - شهادة الأخرس تحملًا.
2 - شهادة الأخرس أداء.
الفرع لأول: شهادة الأخرس تحملًا:
وفيه أمران هما:
1 - تحمل ما طريقه السمع.
2 - تحمل ما طريقه الرؤية.
الأمر الأول: تحمل الأخرس ما طريقه السمع.
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ما طريقه السمع.
2 - التحمل.
الجانب الأول: أمثلة ما طريقه السمع.
من أمثلة ما طريقه السمع ما يأتي:

الصفحة 48