كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - إذا أداها بخطه.
2 - إذا لم يؤدها بخطه.
الأمر الأول: إذا أداها بخطه.
وفيه جانبان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬1).
2 - حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) (¬2).
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (¬3).
الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت إشارته مفهومة.
2 - إذا لم تكن إشارته مفهومة.
الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬2) صحيح البخاري باب الوصايا، 2738.
(¬3) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، 1774.

الصفحة 50