كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (¬1).
جـ) إشارة الجارية التى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أين الله) (¬2).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدي بها وهذا هو المطلوب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.
2 - الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.
الفقرة الأولى: الجواب على الدليل الأول:
يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:
1 - أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.
(¬2) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.

الصفحة 52