كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

2 - أن الذي يقبل منها ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.
الفقرة الثانية: الجواب على الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الأخرس على الناطق بأنه قياس مع الفارق لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.
الجانب الثاني: إذا لم تكن إشارته مفهومة:
وفيه جزءان هما:
1 - القبول.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يعمل به.

المطلب الرابع الإسلام
قال المؤلف - رحمه الله -: الرابع الإسلام.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - شهادة غير المسلم على المسلمين.
2 - شهادة غير المسلم على غير المسلمين.

الصفحة 53