كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ... } الآية (¬1)؛ لأن المراد بقوله (مِنْ غَيْرَكُمْ) غَير المسلمين.
2 - ما ورد أن رجلًا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن زيد فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام (¬2) فضة مخوصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجدوا لجام يباع بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم فنزلت الآية (¬3).
3 - ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما بتركته ووصيته الكوفة على أبي موسى الأشعري، فأحلفهما بعد العصر، ما خانا، ولا كذبا ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما (¬4).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجهة القول بعدم قبول شهادة الكافر ولو على الوصية في السفر بما يأتي:
ا - أن الكافر لا تقبل شهادته على غير الوصية فكذلك الوصية.
2 - أن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أولى.
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [106].
(¬2) الجام: إناء من الفضة.
(¬3) سنن أبي داود كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 3606.
(¬4) سنن أبي داود كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 3605.

الصفحة 57