كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على صفة حلف الشهود ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة في غير بلاد المسلمين فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فأحلفهما أبو موسى الأشعري بعد صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما (¬1).
الجزء الثاني: تحليف الأولياء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - حكمه.
2 - حالته.
3 - صفته.
الجزئية الأولى: حكم التحليف:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} (¬2).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، 3605.
(¬2) سورة المائدة [107].

الصفحة 61