كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم على قولين.
1 - القول الأول: أنها لا تقبل.
2 - القول الثاني: أنها تقبل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة غير المسلمين على بعضهم بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬3).
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقبل شهادة أهل دين على دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم) (¬4).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة غير المسلمين على غير المسلمين بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض (¬5).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬2) سورة البقرة، الآية: [282].
(¬3) سورة الطلاق، الآية: [2].
(¬4) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 356، 8 رقم 15525.
(¬5) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام باب شهادة أهل الكتاب على بعضهم 2374.

الصفحة 63