كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

2 - أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.
3 - أن الحاجة تدعو إلى ذلك فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.
الفرع الثالق: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
2 - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول شهادة أهل الملل على بعضهم.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة أهل الملل على بعضهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنها لو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وقد كان السلف يجيزونها، ومنهم شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (¬1).

المطلب الخامس الحفظ
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: الخامس: الحفظ:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بالشرط.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 8/ 15533، 15532، 358.

الصفحة 64