كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المطلب السادس العدالة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - اشتراط العدالة.
2 - ضابط العدالة.
3 - ما يؤثر في العدالة.
4 - شهادة مختل العدالة.
المسألة الأول: اشتراط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية: [2].

الصفحة 66