كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

2 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬1).
3 - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) (¬2).
المسألة الثانية: ضابط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - ما يعتبر له.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.
الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:
وفيه أمران هما:
1 - الصلاح في الدين.
2 - التزام المروءة.
الأمر الأول: الصلاح في الدين:
وفيه جانبان هما:
1 - أداء الفرائض.
2 - اجتناب المحارم.
الجانب الأول: أداء الفرائض.
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بالفرائض.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:
المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.
¬__________
(¬1) سورة الحجرات، الآية: [6].
(¬2) سنن ابن ماجة كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، 2366.

الصفحة 67