كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الرجل فيها مطلق والأعمى رجل فيدخل في هذا الإطلاق.
2 - أن الأعمى مقبول الرواية، فتقبل شهادته كالبصير.
3 - أن السمع أحد الحواس التي تدرك بها الأشياء، وقد يكون أشد إدراكًا لبعض الأشياء من البصر، وهذا واقع مجرب.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأعمى بما يأتي:
1 - أن شهادة الأعمى لا تقبل على الأفعال فلا تقبل على الأقوال.
2 - أن شهادة الأعمى مبناها على معرفة الأصوات، والأصوات تتشابه، فلا تقبل الشهادة بناء عليها؛ لاحتمال الخطأ فيها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن شهادة الأعمى مقبولة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة الأعمى. أن ضبطه للأمور مجرب، فإذا كان معروفًا قبلت شهادته.

الصفحة 75