كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: بيان المراد بالأصول.
وفيه أمران هما:
1 - ضابط الأصول.
2 - أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الأصول:
الأصول من ينتمي إليهم الشخص من قبل أبيه أو أمه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الأصول ما يأتي:
1 - الأب وآباؤه من قِبَل أبيه ومن قِبَل أمه كان علوا.
2 - الأم وآباؤها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
3 - أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
4 - أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قِبَل أبيها ومن قِبَل أمها وإن علوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهادة الأصول للفروع ما يأتي:
1 - أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه ويسوؤهم ما يسوؤهم، ويكرهون ما يكرونه، ولذا قول - صلى الله عليه وسلم -: (فاطمة بضعه مني يريبني ما يريبها) (¬1).
2 - أن مال الفروع للأصول كما لهم لما يأتي:
أ) حديث: (أنت ومالك لأبيك) (¬2).
ب) حديث: (أن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (¬3).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء (2071).
(¬2) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530).
(¬3) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530).

الصفحة 78