كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬2).
3 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬3).
4 - ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة (¬4).
5 - أن شهادة الأصول لغير الفروع مقبولة فتقبل للفروع كذلك، لاتصافهم بالعدالة في الحالين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) سورة البقرة: [282].
(¬2) سورة النساء: [135].
(¬3) سورة الطلاق: [2].
(¬4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل برد الإمام بعلمه 8/ 343 رقم 15471.

الصفحة 80