كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الأصول على الفروع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة، ولو لم تكن مقبولة لما أمرت بها.
2 - أنه لا تهمة فيها؛ فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر فوجب أن تقبل كشهادة الأجنبي.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأصل على الفروع:
أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، كالفاسق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأصول على الفروع: أنه لا محذور فيه كلما تقدم في التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة النساء: [135].

الصفحة 82