كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬2)
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الفروع داخلون فيهما؛ لأنهم ذوو عدل من رجال المسلمين.
3 - أن شهادة الفرع لغير الأصول مقبولة، فتقبل للأصول؛ لاتصافهم بالعدل في الحالين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه التوجيه بقبول شهادة الفروع للأصول: أن الأصل القبول، ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المانعين:
¬__________
(¬1) سورة البقرة: [282].
(¬2) سورة الطلاق: [2].

الصفحة 85