كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

2 - أن شهادة الفرع على الأصل لا تهمة فيها فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر.
الجعزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفروع على الأصول بما يأتي:
أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، فلا تقبل عليهم كالفاسق.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه قبول شهادة الفروع على الأصول: أنه لا محذور فيها كما تقدم في الاستدلال.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الفروع على الأصول على شهادة الفاسق فياس مع الفارق فلا يصح؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو صفة ذاتية موجودة في الشهادة له، والشهادة عليه، بخلاف رد شهادة الفرع للأصل فهو لوصف عارض، وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.
المسيالة الثالثة: الزوجان:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المراد بالزوجين.
2 - الشهادة.

الصفحة 87