كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)

وَالرُّشْدُ إصْلَاحُ الْمَالِ وَلَا يُعْطَى مَالَهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ، وَمَحِلُّهُ قَبْلَ بُلُوغٍ بلَائِقٍ بِهِ ويُؤْنَسُ رُشْدُهُ فَوَلَدُ تَاجِرٍ بِأَنْ يَتَكَرَّرَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يُغْبَنُ غَالِبًا غَبْنًا فَاحِشًا ووَلَدِ رَئِيسٍ وَكَاتِبٍ

الصفحة 497