كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 2)
____________________
الأولى، أعني: قوله: (فلو غم لشعبان ... إلخ) أن تكون ليلة الجمعة مثلاً، هي ليلة الثلاثين من رجب، فغم هلال شعبان تلك الليلة، فنفرض أن الجمعة هي أول شعبان، فتكون هي التاسع والعشرين منه، ثم إنه ليلة الثلاثين من شعبان -وهي ليلة السبت في المثال- غم هلال رمضان أيضاً، فنفرض أن يوم السبت هو أول رمضان، هذا هو الفرض الأول، الذي سكت عنه المصنف هنا، اعتماداً على فهمه مما تقدم أول الباب. وأما الفرض الثاني: فقد ذكره، وهو أنا في آخر رمضان نفرض أن رجباً كان ثلاثين، وأن الجمعة آخره، وأن شعبان ثلاثون، وأن أوله السبت، وآخره الأحد، فإذا لم نر الهلال في آخر رمضان، لم نفطر حتى يتم من أول صومنا اثنان وثلاثون يوماً. فعلى الفرض الثاني -وهو تقدير تمام رجب وشعبان- يكون أول رمضان الاثنين، وآخره الثلاثاء، وقد كمل بذلك اثنان وثلاثون، فقد ظهر أن أول صومنا السبت، وآخره الثلاثاء، فالسبت هو التاسع والعشرون من أول صومنا وبعد ثلاثة أيام، آخرها الثلاثاء، وتلك اثنان وثلاثون، هذا آخر الكلام على المسألة الأولى.
وأما الثانية، وهي قوله: (وكذا الزيادة) فالمعنى: وكذا وجوب صوم الزيادة على الصوم الواجب، الواقعة في آخر الصوم، فإن الزيادة في هذه المسألة واقعة في آخر الصوم، كما سيجيء، وفي المسألة الأولى في أوله، كما مر. ومثالها، أعني: المسألة الثانية: أن تكون الجمعة تمام الثلاثين من شعبان،
الصفحة 9
552