- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ يزيد بن أَبَان الرَّقَاشي متروك الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٣١٦).
- وصالح بن بشير، المُرِّي أَبو بشر، البصري، منكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٣٤٧).
- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٢١٨، في مناكير صالح المُرِّي.
وقال ٦/ ٢٢٣: ولصالح غير ما ذكرتُ، وهو رجل قَاصٌّ، حسنُ الصوت، من أَهل البصرة، وعامة أَحاديثه التي ذكرتُ، والتي لم أَذكر، مُنكراتٌ، يُنكرها الأَئمة عليه، وليس هو بصاحب حديث، وإِنما أُتي من قِلة معرفته بالأَسانيد والمتون، وعندي مع هذا لا يتعمد الكذب، بل يغلط بَينًا.
- وقال ابن طاهر المَقدسي: رواه صالح بن بشير المُرِّي، عن يزيد الرَّقَاشي، عن أَنس، وصالح لا شيء في الحديث. «ذخيرة الحفاظ» (٨٩٩).
- وقال البوصيري: رواه أَبو يَعلى بسند ضعيف؛ لضعف يزيد الرَّقَاشي. «إِتحاف الخيرَة المَهَرة» (٥٠٥٦).
٦٦٠ - عن سنان بن سعد الكندي، عن أَنس بن مالك، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«افتدوا من النار ولو بشق تمرة».
أخرجه ابن خزيمة (٢٤٣٠) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندي، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦١٩).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ سعد بن سِنان، ويقال: سِنان بن سعد، ويقال: سعيد بن سِنان، الكِندي المِصري، ليس بثقة، وأَحاديث يزيد بن أَبي حبيب، عن سعد بن سِنان، أَو سنان بن سعد، عن أَنس، منكرة كلها. انظر فوائد الحديث رقم (٢٦٩).
- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٥/ ٤٤٠ في مناكير سعد بن سنان.
- وقال ابن طاهر المَقدسي: رواه سعد بن سنان، عن أَنس، وسعد متروك الحديث. «ذخيرة الحفاظ» (٢٠٧٣).
٦٦١ - عن قتادة، عن أَنس، قال:
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة».
أخرجه النَّسَائي ٧/ ١٠١، وفي «الكبرى» (٣٤٩٦) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، فذكره (¬١).
- أخرجه البخاري ٥/ ١٢٩ (٤١٩٢) قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: بلغنا أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم بعد ذلك (¬٢)، كان يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٦٢١)، وتحفة الأشراف (١٣٨٩).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الديات» (٣٥٨).
(¬٢) أي بعد إقامة الحد على العرنيين، كما سيأتي في كتاب الحدود.