كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 2)

٨٠٢ - عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال: سمعت أَنس بن مالك يقول:
«جاء رجل إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وسأل عن العزل؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة، لأخرج الله، عز وجل، منها، أو يخرج منها ولدا ـ الشك منه، وليخلقن الله نفسا هو خالقها».
أخرجه أحمد (١٢٤٤٧) قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: أخبرنا أَبو عَمرو، مبارك، الخياط، جد ولد عباد بن كثير، قال: سألت ثمامة بن عبد الله بن أَنس عن العزل، فقال: سمعت أَنس بن مالك، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٦٥)، وأطراف المسند (٤٠٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٩٦.
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٣٦٦)، والبزار (٧٣٤١).
٨٠٣ - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أَنس؛
«قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم لغيرة شديدة» (¬١).
- وفي رواية: «قيل: يا رسول الله، ألا تتزوج في الأنصار؟ قال: إن في أعينهم شيئا» (¬٢).
أخرجه النَّسَائي ٦/ ٦٩، وفي «الكبرى» (٥٣٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. و «ابن حِبَّان» (٤٠٣٨) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا خلاد بن أسلم.
كلاهما (إسحاق، وخلاد) عن النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي.
(¬٢) اللفظ لابن حبان.
(¬٣) المسند الجامع (٧٣٦)، وتحفة الأشراف (١٧١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٠٧).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو محمد بن أَبي حاتم الرازي: سأَلتُ أَبي، وأَبا زُرْعة، عن حديث؛ رواه بشر بن السَّري، عن حماد بن سلمة، عن إِسحاق بن عبد الله بن أَبي طَلحة، عن أَنس؛ أَن أُم سُليم قالت للنبي صَلى الله عَليه وسَلم: أَلا تَتزوج من نساء الأَنصار؟ قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: نساءُ الأَنصار لهن غيرٌ.
قالا جميعًا: هذا خطأٌ؛ إِنما هو: حماد بن سلمة، عن إِسحاق، أَن أُم سُليم قالت للنبي صَلى الله عَليه وسَلم مُرسَل.
وسمعتُ أَبي بعد ذلك يقول: حديث بشر بن السَّري خَطأٌ.

⦗٢٨٨⦘
أَخبرنا أَبو محمد، قال: حدثنا أَحمد بن سِنان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد، عن إِسماعيل بن عبد الله بن أَبي طَلحة، عن أَنس، أَن أُم سُليم، الحديثَ. «علل الحديث» (١١٩٨/ أ).
- وقال ابن أَبي حاتم: سأَلتُ أَبي عن حديث؛ رواه ابن أَبي عمر، عن بشر بن السَّري، عن حماد بن سلمة، عن إِسحاق بن عبد الله بن أَبي طَلحة، عن أَنس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أَنه قالت له أُم سُليم: لم لا تَتزوج في الأَنصار؟ قال: إِن فيهن غيرة.
قال أَبي: حدثناه أَبو سلمة، عن حماد بن سلمة، عن إِسحاق بن عبد الله بن أَبي طَلحة، أَن أُم سُليم، قالت للنبي صَلى الله عَليه وسَلم مُرسَل.
قال أَبي: وهذا أَصح. «علل الحديث» (١٢٦١).

الصفحة 287